حجاب المسلمة
(حجاب المسلمة)
الحجاب رمز العفة والكرامة
وأماالتبرج فـرجعية وتخلف كما قال الله:
{وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب/٣٣]
والحجاب ضارب في جذور الإنسانية وأصل من أصول الديانة
فليست بدعة إسلامية كما يدعيه النصارى ولا بدعة صحوية كما يدعيه التنويريون
قال الله تعالى:{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ( ٥٩ ) } [سورة الأحزاب]
وصح عن عائشة وابن عباس أن (إدناء الجلباب) هو تغطية الوجه ولا مخالف لهما من الصحابه في ذلك
وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ". فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : " يرخين شبرا ". فقالت : إذن تنكشف أقدامهن، قال : " فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه ".
رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
- وأجمع أهل العلم على أنه يجب على المرأة تغطية جميع جسدها عبادة لله
ولم يختلفوا إلا في وجهها ويدها.
- مع إجماعهم على أنه يشرع تغطيتهما.
- وأنه لو كان في كشفها لوجهها خوف فتنة أو تزينت فيه وجبت تغطيته إجماعا.
- وأجمعوا بأن لا تتحجب بلباس يصف جسمها لضيقه أو لشفافيته.
- وأجمعواعلى أنه لا يحل لعجوز إظهار شعرها للأجانب.
ورُخص للعجوز بكشف وجهها من غير زينة وأنهن إن استعففن فهو خير لهن.
ومذهب السلف من الصحابة والتابعين وهو فعل نسائهن الحرائر تغطية الوجه
صح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت"كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" رواه مالك.
وحكاه ابن باز إجماعا عن السلف
وقال الطريفي:
"ولا أعلم صحابية ولا تابعية حرة شابة معروفة الحال تكشف وجهها وإن نُقل فينقل عن مجهولة الحال فلايبين النص المنقول حالها عجوزا أم شابة حرة أم أمة"اهـ
ولم ينقل عن الأئمة الأربعة خلاف ذلك من نصوصهم وما نُقل عنهم من خلافه إنما هو فهم لبعض أتباعهم لعدم تفريقهم بين عورة الستر وعورة النظر.
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
"ليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا"
قال الغزالي في الإحياء:
"لم يزل الرجال على ممرالزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات"
قال الجويني في نهاية المطلب:
" اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة"
ومع خلاف من خالف من أتباع المذاهب في عورة الوجه للمرأة إلا أن المحققين منهم أوجبوه للشابة الجميلة أو عند خوف الفتنة أو كثرة وجود الفساق.
(الحجاب في اليهودية والنصرانية إجمالا)
وليس ذكري لهم إلا من باب الاستئناس، والتأكيد على أصل وجود الحجاب في الأديان.
فقد نقل بعض أحبارهم إجماعات على حرمة كشف المتزوجة لشعرها، واختلفوا في وجوب تغطية المرأة لوجهها!
وللفائدة انظر الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية لسامي عامري
(الحجاب في اليهودية)
جاء في سفر التكوين 64 - 65 /24: «ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحق فقفزت عن الجمل، وقالت للخادم : «من هذا الرجل القادم في الحقل للقاﺅنا؟» فقال الخادم : «هو سيدي». فأخذت الحجاب واحتجبت به». (ترجمة كتاب الحياة) وفي ترجمة (الفاندايك): «فأخذت البرقع وتغطت».
(الحجاب في النصرانية)
قال قديس الكنيسة (کلمنت السكندري)تـ٢١٥م بوضوح:
«لا بد للمرأة أن تغطي جسدها بصورة كاملة ، ما لم تكن موجودة في بيتها؛ لأن هذا الطراز من اللباس وقور وهو يحميها من حملقة العيون في جسدها ... وهي أيضا بتغطيتها وجهها لا تدعو غيرها ليسقط في الخطيئة»
(الحجاب عند العرب)
وكان باقيا عند العرب كما قال النابغة:
سقط النصيف ولم تردإسقاطه *** فـتنــاولتــه واتّــقتنــا بـاليـــدِ
وقال سبرة الفقعسي:
ونسوتكم في الروع بادٍ وجوهها *** يُــخلـن إمــاءً والإمــاء حـرائـــرُ
يقول من كثرة نوائبكم تكشف نساؤكم وجوههن كأنهن إماء خوفا من السبي، لأن العرب كانت تحب سبي الحرائر دون الإماء، والحرائر كن يتحجبن بخلاف الإماء، فإذا جاءت الحرب كشفت الحرائر عن وجوههن، ليظن الأعداء إنهن إماء فيتركن ولا يسبين.
(الحجاب في الحضارات القديمة)
أقدم إشارة موثقة للحجاب كانت على قانون شائع عند الآشوريين يرجع تاريخه إلى ما بين (۱۱۰۰ - ۱٤۰۰) قبل الميلاد، ومقتضى القانون: أن المرأة الحرة تلبس الحجاب، ويحظر على الإماء والبغايا لبسه، ومن تفعل ذلك منهن تواجه عقوبات قاسية.
وقد ثبت وجود الحجاب عند اليونان القديمة، ما بين (۳۲۳ - ٥٥٠) قبل الميلاد، وكذلك عند الرومانيين.
وكان الحجاب عندهم رمزا للأخلاق والطهر والجلالة
ومضة:
فـكرامة المرأة في حجابها وعفتها وصونها، لا في جعلها رخيصة مبتذلة تسرقها النظرات وتُستخدم كالسلعة في الدعايات وجلب الزبائن إلى المحلات.
فالمسلمة درّة مصونة ولؤلؤة محفوظة نخاف عليها من لصوص العفة وسرّاق الأعراض.
الحكمة في أن الحجاب للمرأة دون الرجل.
ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، أن جعل شهوةً في كلا الجنسين للآخر، لتستمر الحياة، وامتحانا للعباد ليظهر تقواهم.
ولو أمر بالعزلة التامة للجنسين سدا للذريعة لتعطلت مقاصد الحياة.
ولذا كان من الحكمة أن أَمَر الرجال بالسعي والنفقة، والنساء بالقرار والحجاب.
وأمر بغض الطرف وعدم الخلوة والإختلاط لكلاهما.
ولكن
لماذا المرأة خُصت بالحجاب دون الرجل؟
والجواب:
لأنها أضعف منه تحملا، وأرق منه قلبا، وأكثر عاطفة.
ولأن الرجل طلاّب للنساء لجرأته، والمرأة مطلوبة لحيائها، فحجبت دونه، وأُمر بالغض لكلاهما.
فجُعل الحجاب والقرار لها، والسعي والنفقة للرجل عليها، وفي عنقه حمايتها وصونها.
قلت:
إن كــانــت الرجعية للـهِ *** فنِعْمت الرجـعية يا لاهـي
وإنما التخلف من خالفَ *** نبيـه وكـان فيها الساهي
:؛
تعليقات
إرسال تعليق